لا مالك انتفاع من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة، لا كذمي مسلما وجارية لوطء، أو خدمة لغير محرم أو لمن لا تعتق عليه، وهي لها، والأطعمة والنقود: قرض بما يدل،
عليه ذلك ومن استعار شيئا لمدة أو اكتراه فله أن يعيره لمثله في تلك المدة أو يكريه إلا أن يشترط عليه أن لا يفعل ذلك. ص: (لا مالك انتفاع) ش: انظر ما نقله ابن غازي وانظر كلام القرافي الفرق الثلاثين وآخر كتاب العارية من الذخيرة وما نقله عن النوادر وانظر اللخمي في الوقف. ص: (لمنفعة مباحة) ش: انظر ما يستعار ليتجمل به في الأعراس هل هو من باب المتشبع بما ليس له انظر الأبي في كتاب الأيمان في حديث:"من ادعى دعوى كاذبة"وانظر