فهرس الكتاب
الصفحة 3869 من 4862
وغلة مستعمل، وصيد عبد، وجارح،
القتل كالأجنبي. ص: (وغلة مستعمل) ش: هذا هو المشهور أنه يضمن غلة ما استعمل من رباع وحيوان وهو خلاف مذهب المدونة فإنه قال في كتاب الغصب: إنه لا يرد غلة العبيد والدواب وقال في كتاب الاستحقاق: ولا يرد غلة الحيوان مطلقا وما مشى عليه المصنف قال في التوضيح: صرح المازري وصاحب المعين بتشهيره وشهره ابن الحاجب وقال ابن عبد السلام: هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين.
حجم الخط: