فهرس الكتاب

الصفحة 3873 من 4862

أو جلس على ثوب غيره في صلاة، أو ضل لصا، أو أعاد مصوغا على حاله، وعلى غيرها فقيمته:

جارحتين فما كان من ذلك فسادا فاحشا حتى لم يبق فيه كبير منفعة فإنه يضمن قيمته ويعتق عليه وكذلك الأمة، والله أعلم. ص: (أو دل لصًا) ش: انظر كيف مشى هنا على أنه لا يضمن مع أن الذي جزم به ابن رشد في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق أنه يضمن ولو أكره على ذلك وهو الذي اختاره أبو محمد كما سيأتي فتأمله. ولعل المصنف مشى على هذا القول؛ لأنه يفهم من كلام ابن يونس في آخر كتاب الغصب أنه الجاري على مذهب ابن القاسم في مسألة دلالة المحرم على الصيد فتأمله. وأصل المسألة في النوادر ونقل فيها القولين بالتضمين وعدمه في آخر كتاب الغصب ونقل القولين عنه ابن يونس في آخر كتاب الغصب ثم قال بعدهما: قال أبو محمد: وأنا أقول بتضمينه؛ لأن ذلك من وجه التغرير وكذا نقل البرزلي عن ابن أبي زيد أنه أفتى بالضمان وذكر الشيخ أبو محمد مسائل جملة في أواخر كتاب الغصب من الغرور بالقول وذكر منها مسألة الصيرفي يغر من نفسه أو يقول في الرديء إنه جيد وذكرها أيضا في آخر كتاب تضمين الصناع وذكرها في المدونة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت