دينا على غائب وباع فيه داره ثم قدم الغائب وأثبت أنه قضاه دينه بعد البيع إذا فات؛ لأنه لم يتعد على الذمة ابن عات: هو مخالف لما قاله أبو الوليد إنه يجوز بيع الرهن دون الحكم سواء كان في وثيقة الدين تصديق المرتهن في الاقتضاء أم لا فإن ادعى بعد ذلك دفع الدين فإن لم يشترط التصديق في الاقتضاء وأقام البينة على الدفع انتقض البيع وإن لم تقم بينة حلف المرتهن ونفذ البيع وإن نكل حلف الراهن لقد أداه وسقط الدين ونفذ البيع ذكره ابن فتحون.
قلت: لعل مسألة اللخمي باع بحكم حاكم ومسألة ابن فتحون بغير حاكم، انتهى. من مسائل الأقضية.