فهرس الكتاب

الصفحة 3925 من 4862

ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار، لا موصى له ببيع جزء عقارا، ولو مناقلا به، إن انقسم، وفيها الإطلاق، وعمل به بمثل الثمن

به الهبة لغير ثواب والصدقة، والله أعلم. ص: (لا موصى له ببيع جزء) ش: أي فليس للورثة عليه شفعة وأما لو كان شريكه أجنبيا لكانت له الشفعة وصرح به الشارح في الكبير فأحرى أن الشفعة للأجنبي في المسألة التي قبلها ونص عليه اللخمي في الأولى. ص: (بمثل الثمن) ش: تصوره واضح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت