فهرس الكتاب

الصفحة 3934 من 4862

فأمضى، وبيع فاسد، إلا أن يفوت، فبالقيمة، إلا ببيع صح فبالثمن فيه، وتنازع في سبق ملك إلا أن ينكل أحدهما وسقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم، أو ساقى، أو استأجر، أو باع حصته

البيع لم يجز حتى يفسخاه ثم يستأنفا ما أحبا، انتهى. ص: (وسقطت إن قاسم إلخ) ش: قال الجزيري في وثائقه: وتبطل الشفعة مساومة الشفيع للمبتاع وطلبه المقاومة أو الكراء أو القسمة، انتهى. فظاهره أنه بإرادة ذلك تسقط الشفعة وإنما تسقط هذه الأشياء إذا فعلها الشفيع من المشتري كما صرح به في النوادر وذكره المصنف وانظر أبا الحسن الصغير. ص: (أو باع حصته) ش: يعني أن الشفيع إذا باع حصته قبل أخذه بالشفعة سقط أخذه، لأنه لم يبق له حصة في العقار المشترك ويصير للمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني هذا إذا باع جميع حصته وهذا هو الجاري على مذهب المدونة؛ إذ قال فيها: ومن ابتاع شقصا بالخيار وله شفيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت