فهرس الكتاب
الصفحة 3951 من 4862
أما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله، أو قاض عنه. أو اسقط لكذب في الثمن، أو استحق نصفها، وحط ما حط لعيب، أو لهبة، إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده. وإن استحق الثمن، أو رد بعيب بعدها: رجع البائع بقيمة شقصه، ولو كان الثمن مثليا
واختلف الطليطليون والقرطبيون في فسخ الكراء وعلى القول بعدم الفسخ فالكراء للمشتري
حجم الخط: