فهرس الكتاب

الصفحة 3971 من 4862

وإن بكثرة أكل، وقل وحل بيعه واتحد من بسر أو رطب: لا تمر. وقسم بالقرعة بالتحري كالبلح الكبير وسقى ذو الأصل كبائعه المستثني ثمرته حتى يسلم،

أن يكون المنفي قسمة القرعة فيفهم منه أن قسمة المراضاة جائزة في الياقوتة والخفين جميعا وليس كذلك؛ لأن قسم اللؤلؤة والفص والخاتم والياقوتة لا يجوز بالمراضاة ولا بالقرعة، وإما أن يكون المنفي القسمة مطلقا فيفهم منه أن الخفين لا ينقسمان بالمراضاة وليس كذلك بل يجوز قسم الخفين والنعلين والمصراعين والباب والثوب الملفق من قطعتين والرحا بالمراضاة، قاله في المدونة، وقال أبو الحسن في قسم الرحا بأن يأخذ هذا حجرا وهذا حجرا قلت ومثله الكتاب من سفرين أو أسفار، والله أعلم. ومثله السواران والقرطان كما قاله ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الصرف فيما إذا ظهر العيب بأحد المزدوجين فإنه كظهوره فيهما جميعا، وقال ابن راشد في اللباب في باب القسمة: وما له أخ لا يقسم إلا بالتراضي، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت