فهرس الكتاب
الصفحة 3989 من 4862
وقسم عن صغير: أب، أو وصي وملتقط: كقاض عن غائب، لا ذي شرطة أو كنف أخا، أو أب عن كبير، وإن غاب، وفيها: قسم نخلة، وزيتونة إن اعتدلتا، وهل هي قرعة وجازت للقلة، أو مراضاة؟ تأويلان.
ص: (وقسم عن صغير أب أو وصيه) ش: اعلم أنه إذا كان الصغير متحدا وشريكه كبيرا أو أجنبيا فإنه يجوز قسم الوصي من غير مطالعة حاكم بلا خلاف وأما إذا تعدد الصغار وكان الشريك كبيرا فإن كان حظ الصغار مشتركا جاز القسم أيضا بلا خلاف وإن كان حظ كل
حجم الخط: