وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه، وللقراض قيمته يومئذ، إلا ربحه، فإن أعسر: بيع منه بما لربه وإن وطئ أمة قوم ربها أو أبقى إن لم تحمل فإن أعسر اتبعه بها وبحصة الولد أو باع له بقدر ماله،
في السفر، وفي إقامته بغير وطنه بالمال بالمعروف"هكذا في المدونة أي من غير سرف من طعامه"