فهرس الكتاب

الصفحة 4014 من 4862

وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه، وللقراض قيمته يومئذ، إلا ربحه، فإن أعسر: بيع منه بما لربه وإن وطئ أمة قوم ربها أو أبقى إن لم تحمل فإن أعسر اتبعه بها وبحصة الولد أو باع له بقدر ماله،

في السفر، وفي إقامته بغير وطنه بالمال بالمعروف"هكذا في المدونة أي من غير سرف من طعامه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت