فهرس الكتاب

الصفحة 4016 من 4862

ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة، أو قال قراض وربه بضاعة بأجر، أو عكسه، أو ادعى عليه الغصب أو قال أنفقت من غيره وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده وديعة، وإن لربه، ولربه

فيحلف اتفاقا قاله ابن الحاجب وأما في التلف فأجراه ابن الحاجب على الخلاف في أيمان التهم.

تنبيهات: الأول: حكم المبضع معه حكم المقارض في دعوى الرد والتلف كما تقدم في العارية

الثاني: قولهم: إنه يقبل قوله: في رد المال يعني إذا قبضه بغير بينة، وقد تقدم كلام القاضي عبد الوهاب في الوكالة، وكلام ابن رشد في العارية. وهذا إن ادعى أنه رد جميعه أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت