فهرس الكتاب

الصفحة 4047 من 4862

صحة الإجارة بعاقد، وأجر: كالبيع،

دار رجل ومسيل مصب مرحاض"لا يخفى أنه من باب المجاز؛ لأنه أخف من الاشتراك ا هـ قال في اللباب: وحكمها: الجواز ابتداء، واللزوم بنفس العقد ما لم يقترن به ما يفسدها، وقال ابن عرفة محمد، وهي جائزة إجماعا الصقلي خلاف الأصم فيها لغو؛ لأنه مبتدع، وفيها مع غيرها عقدها لازم كالبيع انتهى. وقد يعرض لها الوجوب إذا لم يجد الإنسان من يستأجره بل بنفسه ووجبت إعانته نقله الأبي عن ابن عرفة في حديث نزول السيد عيسى وحكمة مشروعيتها: قال قال في اللباب: التعاون ودفع الحاجات، وقد نبه الله على ذلك بقوله: {وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} [الزخرف: 32] انتهى."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت