فهرس الكتاب
الصفحة 4114 من 4862
فبقيمته يوم دفعه. ولو شرط نفيه. أو دعا لأخذه. إلا أن تقوم بينة: فتسقط الأجرة،
في بيته فشمل شرطين: الأول: أن لا يكون عمله في بيت رب السلعة، وإن كان في بيته فلا
حجم الخط: