فهرس الكتاب

الصفحة 4114 من 4862

فبقيمته يوم دفعه. ولو شرط نفيه. أو دعا لأخذه. إلا أن تقوم بينة: فتسقط الأجرة،

في بيته فشمل شرطين: الأول: أن لا يكون عمله في بيت رب السلعة، وإن كان في بيته فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت