فهرس الكتاب

الصفحة 4124 من 4862

وإلا فلا، إلا من المكتري فقط، إن افتصا، أو بعد سير كثير، واشتراط هدية مكة، إن عرف، وعقبة الأجير، لا حمل من مرض، ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها: كدواب لرجال، أو لأمكنة، أو لم يكن العرف نقد معين. وإن نقد، أو بدنانير عينت، إلا بشرط الخلف،

يعني أنه لا يجوز الإقالة برأس المال وتجوز بزيادة قبل النقد وبعده وقبل الغيبة عليه من المكتري والمكري ويريد إذا كانت الزيادة معجلة، وقد استوفى أقسامها في المقدمات. ص: (واشتراط هدية مكة إن عرف) ش: نحوه في المدونة.

فائدة: قال بعده في المدونة: وأجاز للمكتري أن يحمل في غيبته ثوبا، أو ثوبين لغيره، ولا يخبر بذلك الحمال، وهو من شأن الناس، ولو بين هذه الأشياء ووزنها كان أحسن انتهى، والله أعلم. ص: (ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها) ش: قال في المدونة، وإن اشترط في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت