فهرس الكتاب

الصفحة 4134 من 4862

عرف، وكراء وكيل: بمحاباة أو عرض، أو أرض، مدة لغرس فإذا انقضت: فهو لرب الأرض، أو نصفه، والسنة في المطر بالحصاد وفي السقي بالشهور فإن تمت وله زرع أخضر فبكراء مثل الزائد وإذا انتثر للمكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل

فيها، ولو تم زرعه كان عليه كراء مثلها بشرط تلك الزيادة؛ لأنه كراء فاسد قاله التونسي انتهى. وقوله:"نظر كم يزيد كراؤها إلخ"يريد في السنة الثانية صرح به أبو الحسن الصغير وغيره أبو الحسن أجاز هنا بيع الزبل فهو يناقض ما في البيوع الفاسدة إن كان لمالك، وإن كان لابن القاسم فهو موافق انتهى. ص: (وفي السقي بالشهور إلى آخره) ش: قال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت