وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه ولكليهما الفسخ. ولزمت الجاعل بالشروع وفي الفاسد جعل المثل إلا بجعل مطلقا فأجرته.
المجعول له الأمر للقاضي ليبيعه، ويحكم بجعله، فإن جاء به فليس له غير الجعل الذي جعل له انتهى من أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة.