فهرس الكتاب

الصفحة 4189 من 4862

وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ناظره ليصرفها، أو ككتاب عاد عليه بعد صرفه في مصرفه وبطل على معصية، وحربي.

مراده كما قاله القرافي والله أعلم وهو فرع حسن. ص: (وذمي) ش: ابن عرفة تبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله:"يجوز الوقف على الذمي"وقبله ابن عبد السلام ولا أعرف فيها نصا للمتقدمين والأظهر جريها على حكم الوصية انتهى. وقال المواق في نوازل ابن الحاج من حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز لقوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ} [الإنسان: 8] ونقله ابن غازي في قول المصنف:"وأقاربه أقارب جهتيه وإن نصارى". ص: (وبطل على معصية) ش: وانظر الوقف على المكروه والظاهر أنه إن كان مختلفا فيه فإنه يمضي وإن اتفق على كراهته فلا يصرف في تلك الجهة ويتوقف في بطلانه أو صرفه إلى جهة قربه وكذا قال الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل في فصل الأذان جماعة بعد أن قرر أن الأذان جماعة على صوت واحد مكروه. قال وفعلهم ذلك لا يخلو إما أن يكون لأجل الثواب فالثواب لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت