فهرس الكتاب

الصفحة 4191 من 4862

أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام، أو جهل سبقه لدين: إن كان على محجوره، أو على نفسه، ولو بشريك،

فلما كان له حكم الولد في الميراث وجب أن يدخل في الحبس وكذلك يدخل مع بناته لصلبه إذا تصدق على بناته بصدقة حبس بنات بنيه الذكور لأن بنت الابن بمنزلة الابن في الميراث إذا لم يكن ابن ولا ابنة فلا شيء لذكور ولد المحبس في هذه المسألة حتى تنقرض بناته وبنات بنيه الذكور انتهى. فقول ابن رشد:"فلا شيء لذكور ولد المحبس إلى آخره"مع جواب مالك عما سئل عنه من دخول ولد الولد مع الأولاد وعدم تعرضه للحكم في تخصيص البنات دون البنين يدل على جواز ذلك ولو لم يكن ذلك جائزا لما سكت عنه فتأمله والله أعلم. ص: (أو عاد لسكنى منزله قبل عام) ش: وأما إن عاد إلى السكنى بعد عام فلا يبطل وهذا في حق من يحوز لنفسه وأما من يحوز له الواقف فإنه إن عاد إلى السكنى بطل الحبس والهبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت