فهرس الكتاب

الصفحة 4193 من 4862

أو ولي صغير، أو لم يخل بين الناس وبين، كمسجد قبل فلسه، وموته ومرضه، إلا لمحجوره إذا

الصغير كالسفيه. قال في كتاب الطرر ومن تصدق على صغير من أب أو غيره ثم أسلم الصدقة إلى ذلك الصغير وحازها في صحة المتصدق بها فإنها حيازة تامة وإن كان الحائز صغيرا وتنفذ الصدقة إلا أنه يكره ابتداء أن يحوز الصغير فإن وقع نفذ.

تنبيهان: الأول: حكم الهبة حكم الوقف نقله ابن عرفة في كتاب الهبة وحكى القولين والله أعلم

الثاني: قال في الشامل وصح أي الحوز بوكالة من المحبس عليه وإن بحضوره وإن قدم الواقف من يحوز له جاز وفي الهبة والصدقة يجوز للغائب فقط. ص: (قبل فلسه وموته ومرضه) ش: دخل في المرض الجنون. قال في المتيطية قال ابن القاسم في العتبية وكذلك إن فقد عقله قبل أن تحاز عنه الصدقة بطلت يريد إلا أن يرجع إليه عقله قبل أن تحاز الصدقة عنه أو يصح من مرضه قبل أن يفوت فتنفذ الصدقة ويؤخذ منه انتهى. ص: (إلا لمحجوره) ش: قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت