فهرس الكتاب
الصفحة 4195 من 4862
وانتقض القسم بحدوث ولد لهما: كموته على الأصح، لا الزوجة والأم، فيدخلان، ودخلا فيما زيد للولد بحبست ووقفت وتصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع، أو لمجهول وإن حصر،
ويبقى بيد جميع الورثة على حكم الإرث ما دام المحبس عليه موجودا فإذا انقرض المحبس عليه رجع إلى مرجعه انتهى. وانظر ابن عرفة في آخر كلامه على مسألة ولد الأعيان. ص: (بحبست ووقفت أو تصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر) ش: هذا هو الركن
حجم الخط: