فهرس الكتاب

الصفحة 4223 من 4862

والملك للواقف، لا الغلة، فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه،

النساء إذا كن بهذه الصفات؟ فأجبت بما صورته: الظاهر دخولهن كما يؤخذ من كلام أهل المذهب في مسائل متعددة أعني المذكورة هنا وما أشبهها وكما يشهد بذلك العرف وبدخولهن في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة:60] الآية. من غير خلاف والله أعلم. ص: (والملك للواقف) ش: ظاهره حتى في المساجد ونقل القرافي الإجماع على أن المساجد ارتفع عنها الملك وهو خلاف ما حكاه في أول الحبس من النوادر أن المساجد باقية أيضا على ملك محبسها والله أعلم ونصه في أثناء الترجمة الأولى في الاستدلال على جواز التحبيس والرد على شريح القائل لا حبس على فرائض الله وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع بيعها وميراثها والمساجد والأحباس لم يخرجها مالكها إلى ملك أحد وهي باقية على ملكه وأوجب تسبيل منافعها إلى من حبست عليه فلزمه ذلك كما يعقد في العبد الكتابة والإجارة والإسكان وأصل الملك له فليس للورثة حل شيء مما أوجب في المرافق وإن كان الملك باقيا عليه انتهى. فتأمله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت