فهرس الكتاب

الصفحة 4225 من 4862

الثواب لمعين فهم كالأجراء وتقدم كلام الشيوخ في المستأجر على الأذان والإمام يمرض بعض الأيام وإمام المسجد يموت وعليه دار محبسة وأهله بها هل يخرج أو يقسم لتمام العدة وإن كان الحبس لا بقيد كقراءة شفع المحراب بجامع الزيتونة فهم كالحبس على فلان وعقبه انتهى.

قلت: ومثله الحبس على فقراء الرباط الفلاني والمدرسة الفلانية ومذهب المدونة في ذلك لا يستحقون إلا بالقسم.

تنبيه: على هذا القول إذا مات أحدهم وتقدم له فيها نفقة. قال الرجراجي فلا خلاف أن لورثته الرجوع بالنفقة لأن أصحابه قد انتفعوا بنفقته فيما عمله. لهم واختلف المتأخرون هل الرجوع بالأقل فيما أنفق أو بما ينوبه من الثمرة أو إنما يرجع بقيمة النفقة نقدا أو ثمرة؟ الخلاف إذا أجيحت الثمرة هل تسقط المطالبة وهو ظاهر المدونة، أم لا؟ وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت