فهرس الكتاب

الصفحة 4254 من 4862

كصدقة بلا شرط، إن لم تفت لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص ولم ينكح أو يداين لها أو يطأ ثيبًا أ و يمرض كواهب

بِقَوْلِهِ وَإِنْ مَجْنُونًا

ص: (إنْ لَمْ يَفُتْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ) ش: قَالَ الشَّارِحُ: ظَاهِرُهُ أَنَّ الْهِبَةَ يَفُوتُ اعْتِصَارُهَا بِحَوَالَةِ السُّوقِ وَاَلَّذِي حَكَاهُ الْبَاجِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَأَصْبَغَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُفِيتٍ، ابْنُ رَاشِدٍ وَلَا خِلَافَ فِيهِ، انْتَهَى. قلت: حَكَى فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ قَوْلَيْنِ فِي فَوَاتِ الِاعْتِصَارِ بِحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت