بيمين القضاء وسمى الشهود وإلا نقض، والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار، وحكم بما يتميز غالبًا بالصفة، كدين وجلب الخصم بخاتم أو رسول
الحق لمستحقه، فترك مراعاة هذا القدر وتحصيل المقصود من إيصال الحق لمستحقه أولى من الدخول تحت هذا الوعيد العظيم، انتهى. وكلام ابن دقيق العيد المذكور رأيته في شرح العمدة له في كتاب اللعان فلينظر فيه، والله أعلم. ص: (وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على