فهرس الكتاب

الصفحة 4402 من 4862

ولديه على الآخر أو أبويه إن لم يظهر ميل له، ولا عدو ولو على ابنه

أو أبويه إن لم يظهر ميل له) ش: هذا مخرج أيضا من عدم قبول شهادة متأكد القرابة فهو معطوف على خلاف من قوله: بخلاف أخ لأخ، وأعاد العامل لطول الفصل، والضمير في:"بخلافها"عائد إلى الشهادة والمعنى: أن شهادة الوالد أو الوالدة لأحد ولديه على الآخر جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له وكذلك شهادة الولد ذكرا كان أو أنثى لأحد أبويه على الآخر جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له فقوله:"إن لم يظهر ميل"قيد في المسألتين، ومفهوم الشرط أنه إن ظهر ميل للمشهود له لم تجز الشهادة اتفاقا وأما إن لم يظهر ميل فالذي رجحه ابن محرز واللخمي ومشى عليه المصنف وهو قول ابن القاسم قبول الشهادة؛ لأن الشاهد استوت حاله فيمن شهد له وعليه فصار كمن شهد لأجنبي وقال سحنون: لا تجوز شهادة الأب لابنه على كل حال واشترط بعضهم في قبول هذه الشهادة التبريز ولم يذكره المصنف فإن ظهر الميل للمشهود عليه قال ابن الحاجب فأولى بالجواز. قال في التوضيح: يريد على القول بالجواز ولا يريد أنه يتفق على الجواز؛ لأن سحنونا يمنع وإن شهد للأكبر على الأصغر والراشد على السفيه وللعاق على البار وكأنه رآه حكما غير معلل وأن المنع في ذلك للسنة انتهى. وقال في الشامل: وإن ظهر ميل للمشهود عليه جازت على المشهور انتهى.

فرع: قال في التوضيح: قال ابن رشد: وإن شهد لأبيه على ولده أو لوالده وليس في حجره فيخرج على الخلاف في شهادته لأحد أبويه على الآخر، ولو شهد لأبيه على جده أو لوالده على ولد ولده لانبغى أن لا تجوز اتفاقا ولو كان على العكس لانبغى أن تجوز اتفاقا انتهى. ص: (ولا عدو ولو على ابنه) ش: يريد إذا كانت العداوة بينة قال في التوضيح. فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت