فهرس الكتاب

الصفحة 4429 من 4862

وتجارة لأرض حرب وسكني مغصوبة، أو مع ولد شريب، وبوطء من لا توطأ، وبالتفاتة في الصلاة، وبافتراضه حجارة من المسجد، وعدم إحكام الوضوء، والغسل والزكاة، لمن لزمته وبيع نرد وطنبور، واستخلاف أبيه وقدح في المتوسط بكل، وفي المبرز بعداوة وقرابة، وإن بدونه كغيرهما على المختار،

وينبغي للقاضي أن يمنعه من ذلك انتهى. وقال في العارضة في كتاب الزكاة في كون الصحابة جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه: هذا يدل على جواز الجلوس للناس حول القاضي يسمعون قضاءه ويتعلمون أعماله، وقال الفقهاء: لا يجلس حوله وذلك منقسم أما من كان قصده التعلم ويظن ذلك فليقرب ومن كانت إرادته الدنيا ليس العلم فليباعد ومن كان قصده التعلم ويطوي في ذلك نيل معاش حلال فيمكن وذلك بحسب ما يظهر للعالم القاضي من شمائل أو فراسة انتهى. ص: (وسكنى مغصوبة) ش: قال ابن فرحون: من الموانع أن يسكن في دار يعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت