فهرس الكتاب

الصفحة 4470 من 4862

إلا أن تبين أن أحد الأربعة عبد فحد الراجعان والعبد وغرما فقط ربع الدية، ثم إن رجع ثالث حد هو والسابقان، وغرموا ربع الدية، ورابع فنصفها، وإن رجع سادس بعد فقء عينه وخامس بعد موضحته ورابع بعد موته فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين كالأول، وعلى الثالث ربع دية النفس فقط ومكن مدع رجوعًا من بينة كيمين إن أتى بلطخ ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع

على العبد في الوجهين، فإن قيل: هل ما في الكتابين مخالف فيتخرج في المسألتين خلاف أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت