فهرس الكتاب
الصفحة 4474 من 4862
وهل إن كان بأجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما أو تسقط منها المنفعة أو يخير فيهما؟ أقوال، وإن كان بعتق تدبير فالقيمة واستوفي من خدمته فإن عتق بموت سيده فعليهما، وهما أولى إن رده دين أو بعضه كالجناية وإن كان بكتابة فالقيمة واستو في من نجومه، وإن رق فمن رقبته وإن كان بإيلاد فالقيمة وأخذا من أرش جناية عليهما، وفيما استفادته قولان
حجم الخط: