فهرس الكتاب

الصفحة 4479 من 4862

وعن بعضه غرم نصف البعض، وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم فإذا رجع غيره فالجميع وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك إن تعذر من

فيغرم الشاهدان للباقي من الزوجين ما فوتاه من الإرث ويغرمان للمرأة بعد موت الزوج ما فوتاها من الصداق وإن شهدا بالرضاع قبل الدخول فيتصور ذلك قبل الدخول من جهة المرأة على القول بأنهما يغرمان نصف الصداق إذا شهدا بطلاق غير المدخول بها ثم رجعا ويتلمح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت