فهرس الكتاب
الصفحة 4533 من 4862
وكالإكراه وتقديم مسموم رميه عليه حية، وكإشارته بسيف فهرب وطلبه، وبينهما عداوة وإن سقط فبقسامة وإشارته فقط خطأ، وكالإمساك للقتل ويقتل الجمع بواحد
عقورا فهو ضامن لما أصيب من ذلك ولو رش لغير ذلك لم يضمن من عطب فيه كحافر البئر في داره لحاجة أو لإرصاد سارق فهو مفترق يعني والله أعلم أنه يفرق بين أن يحفرها لحاجته فلا يضمن أو يرصد بها السارق فيضمن فتأمله والله أعلم.
ص: (ويقتل الجميع بواحد) ش: ولو كان المباشر للقتل واحدا منهم أو كان عينا لهم وهذا مذهب ابن القاسم
حجم الخط: