فهرس الكتاب
الصفحة 4535 من 4862
وعلى شريك الصبي القصاص، إن تمالآ على قتله لا شريك مخطئ ومجنون وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه وحربي ومرض بعد الجرح أو عليه نصف الدية؟ قولان، وإن تصادما أو تجاذبا مطلقًا قصدا ًفماتا أو أحدهما فالقود
حجم الخط: