فهرس الكتاب
الصفحة 4546 من 4862
وإن نقصت يد المجني عليه فالقود، ولو إبهامًا لا أكثر ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضي، وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر ولجدري أو لكرمية فالقود إن تعمد، وإلا فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور فله القود وأخذ الدية كاملا من ماله وإن فقأ أعور من سالم مما ثلته فله القصاص أو دية ما ترك
قال في مختصر الوقار: فإذا ضربت العين فأقيمت وذهب بصرها وبقي جمالها ففيها عقلها خمسمائة ولا قود فيها. وإن أتى ذلك منها عمدا لأنه لا يصل إلى القود إلا بذلك وكذلك
حجم الخط: