فهرس الكتاب

الصفحة 4552 من 4862

ويقتص من يعرف يأجره المستحق وللحاكم رد القتل فقط للولي، ونهى عن العبث وأخر لبرد أوحر، كالبرد وكديته خطأ ولوكجائفة

إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير يطول انتظاره فيبطل الدم وإن كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر. قال: وإن كان بعض الأولياء مغمى عليه أو مبرسما فإنه ينتظر إفاقته لأن هذا مرض من الأمراض ا هـ. ثم قال بعد ذلك: ما هو أصرح في المسألة وإذا كان للمقتول عمدا ولد صغير وعصبة فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويعفوا، ويجوز ذلك على الصغير وليس لهم أن يعفوا على غير مال انتهى. وقال أبو الحسن: قوله:"فيبطل الدم"إما بأن يموت القاتل حتف أنفه أو يهرب من السجن ا هـ.

ص: (ويقتص من يعرف بأجرة من المستحق) ش: يعني أن المجروح إذا وجب له القصاص فإنه لا يترك أن يقتص لنفسه ولكن يدعى له أهل المعرفة بالقصاص فيقتصون له وتكون أجرة الذي يقتص على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت