فهرس الكتاب

الصفحة 4554 من 4862

والبنت أولى من الأخت في عفو وضده، وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم، وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من الدية كإرثه ولو قسطًا من نفسه

تنبيه: فعلم من هذا أن القصاص في الجراح لا يطلب فيه أن يكون بمثل ما جرح فإذا شجه موضحة مثلا بحجر أو عصا يقتص منه بالموسى ولا يقتص منه بحجر أو عصا.

ص: (ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبهم من دية عمد) ش: يعني أنه إذا أسقط بعض من له العفو حقه وعفا عن القاتل فإن القود يسقط ويتعين للباقين نصيبهم من دية عمد ويدخل في ذلك بقية الورثة فإذا عفا جميع الأولياء فلا شيء للبنات قال في المدونة في آخر كتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت