فهرس الكتاب

الصفحة 4562 من 4862

حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برئ من قيمته عبدًا فرضًا من الدية كجنين البهيمة

الموضحة فلا شيء فيه، قال الجزولي: انظر أجرة الطبيب وثمن الزراريع قيل: على الجاني وقيل لا شيء عليه وهو ظاهر الكتاب، وقال الفاكهاني: ظاهر الرسالة أنه لا يعطى أجرة الأدوية ولم يقل به مالك، وقيل: يعطى ما أنفقه من الأدوية قاله الفقهاء السبعة، قال ابن ناجي: أراد الفاكهاني بقوله:"ولم يقل به مالك"أي لم يقل بأن الأجرة له بل قال مثل ظاهر كلام الرسالة: إذا قيل له: من انكسر فخذه ثم جبرت مستوية أله ما أنفق في علاجه قال: ما علمته من أمر الناس أرأيت إن برئ على شين أيكون له قيمة الشين وما أنفق في علاجه ا هـ. وقال أبو الحسن: قال ابن يونس: قال مالك: وليس أجر الطبيب بأمر معلوم معمول به ثم ذكر ما تقدم وقال بعده ابن رشد": وقال الفقهاء السبعة: فيما دون الموضحة من جراح الخطإ أجر المداوي صح من المقدمات هنا وقال ابن الحاجب: هذا قال مالك: ما علمت أجر الطبيب من أمر الناس ذكره قبل الكلام على الأعضاء المقررة وذكر المصنف في آخر باب الغصب في ذلك قولين. ص: (كجنين البهيمة) ش: قال في المسائل الملقوطة لما ذكر المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار: من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت