فهرس الكتاب
أو الشوى، أو العينين، أو عين الأعور للسنة، بخلاف كل زوج، فإن في أحدهما نصفه وفي اليدين والرجلين، ومارن الأنف، والحشفة، وفي بعضهما بحسابها منهما لا من أصله وفي الأنثيين مطلقا،ً وفي ذكر العنين قولان، وفي شفري المرأة إن بدا العظم، وفي ثدييها أو حلمتيها إن بطل اللبن، واستؤني بالصغيرة وسن الصغير الذي لم يثغر للإياس كالقود وإلا
حينئذ ما نقصه في ذلك ثلاثة أقوال ذكرها في المقدمات وانظر الشيخ أبا الحسن والله أعلم.
ص: (وسن الصغير لم يثغر للإياس كالقود وإلا انتظر سنة) ش: يعني أن سن الصغير إذا قلعت قبل الإثغار خطأ أو عمدا لم يعجل فيها القود ولا الدية حتى يؤيس من نباتها. فقوله:"كالقود"تشبيه لإفادة الحكم وقيد اللخمي وقف العقل بغير المأمون وأما الجاني المأمون فلا