فهرس الكتاب

الصفحة 4578 من 4862

وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيًا، أومجنونًا، إذا قتل مثله معصومًا خطأً عتق رقبة، ولعجزها شهران، كالظهار لا صائلًا وقاتل نفسه

أنساب الشعب مثل ربيعة ومضر والعمارة ما انقسمت فيها أنساب القبيلة مثل كنانة وقريش والبطن ما انقسمت فيها أنساب العمارة مثل عبد مناف وبني مخزوم والفخذ ما انقسمت فيها أنساب البطن مثل بني هاشم وبني أمية والفصيلة ما انقسمت فيها أنساب الفخذ مثل بني العباس وبني أبي طالب قال النووي في التهذيب عن الماوردي: فإذا تباعدت الأنساب صارت القبائل شعوبا والعمائر قبائل انتهى. والعشيرة مثل أولاد العباس وأولاد أبي طالب بالنسبة إلى أنفسهم وقيل: الشعوب عرب اليمن مثل قحطان والقبائل مثل ربيعة ومضر وقيل: الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب قال القشيري: وعلى هذا فالشعوب من لا يعرف لهم نسب كالسند والترك والقبائل من العرب وعن ابن عباس: الشعوب الموالي والقبائل العرب والله أعلم.

ص: (ثم بيت المال) ش: ابن عرفة روى محمد بن أسلم من لا قوم له فالمسلمون يعقلون عنه. اللخمي: إن كانت له عاقلة قليلة لم يكن فيها ما يحمل لقلتهم، حمل عليهم ما يحملون والباقي على بيت المال انتهى.

قلت: عزوه للشيخ ابن أبي زيد يقتضي أنه لم يقف عليه في المدونة والمسألة في كتاب الولاء والمواريث من المدونة ونصها: ومن أسلم من الذميين فعقلهم وحرائر أموالهم على بيت المال ويرثهم المسلمون إن لم يكن لهم ورثة مسلمون يعرفون، وكذلك من أسلم من الأعاجم والبربر والسودان والقبط ولا موالي لهم فعقلهم على المسلمين وميراثهم لهم انتهى. وفيها أيضا: وإذا كان عبد مسلم لقرشي وذمي فأعتقاه معا فولاء حصة الذمي للمسلمين ولو كان العبد نصرانيا فأعتقاه معا ثم جنى جناية كان نصفها على بيت المال لا على المسلم لأنه لا يرثه ونصفها على أهل خراج الذمي الذين يؤدون معه الجزية ولو أسلم العبد بعد العتق ثم جنى كانت حصة الذمي من جنايته على المسلمين دونهم لأنهم ورثوا حصته والنصف على قوم القرشي. انظر بقية كلامه في المدونة وكلام أبي الحسن عليها وغيره.

ص: (وعلى القاتل الحر) ش: قال ابن فرحون في الفصل التاسع من القسم الثالث من التبصرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت