فهرس الكتاب
الصفحة 4581 من 4862
ولو خطأً أو مسخوطًا على ورع، أو ولد على والده أنه ذبحه أو زوجة على زوجها، إن كان جرح أو أطلق وبينوا لا خالفوا ولا يقبل رجوعهم ولا إن قال بعضهم: عمدًا وبعض: لانعلم أو نكلو بخلاف ذي الخطإ فله الحلف وأخذ نصيبه
على رجل آخر قبله، وقال لما سئل عن ذلك: إني خشيت أن يرجع إلي فيتم علي أن ذلك يبطل
حجم الخط: