والخطأ على بيت المال، كأخذه جناية عليه، وإن تاب فماله له وقدر كالمسلم فيهما، وقتل المستسر بلا استتابة، إلا أن يجيء تائبًا، وماله لوارثه، وقبل عذر من أسلم وقال أسلمت عن ضيق إن ظهر كأن توضأ وصلى وأعاد مأمومه، وأدب من تشهد ولم يوقف على الدعائم
يؤدب وقاله في الشفاء أيضا والله أعلم.
ص: (وماله لوارثه) ش: يعني أن مال المرتد لوارثه، وهذا إذا تاب، وأما إذا لم يتب فلا، قاله ابن بكير في أحكام القرآن، وانظر أواخر الشفاء وابن