فهرس الكتاب

الصفحة 4608 من 4862

إلا المراهق والمتروك لها فلا يجبر بقتل، إن امتنع ووقف إرثه، ولإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه والمتنصر من كأسير على الطوع، إن لم يكن يثبت إكراهه، وإن سب نبيًا، أو ملكًا، أو عرض، أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه، أو غيّر صفته، أو ألحق به نقصًا، وإن في بدنه أو خصلته أو غض من مرتبته، أو وفور علمه أو زهده أو أضاف له مالا يجوز عليه، أو نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو قيل له بحق رسول الله فلعن وقال: أردت العقرب، قتل ولم يستتب حدًا

التوضيح ونص عليه في الشامل. ص: (إلا المراهق والمتروك لها) ش: انظر النكاح الثالث من المدونة.

ص: (وإن سب نبيا إلى قوله ولم يستتب حد) ش: قال في الشفاء: ولا تقبل توبته سواء ظهر عليه أو جاء تائبا، وقول المصنف:"حرا"يعني به أن السب ليس بردة قال في الشفاء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت