أو مبيعة بغلاء، والأظهر والأصح كأن دعى شراء أمة ونكل البائع وحلف الواطئ والمختار أن المكره كذلك، والأكثر على خلافه ويثبت بإقرار مرة إلا أن يرجع مطلقًا أو يهرب وإن في الحد وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها، وبحمل في غير متزوجة وذات سيد مقر به ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة
قدر ما استحل منها انتهى من الاستغناء ا هـ. كلام الطراز.
ص: (وثبت بإقراره مرة إلا أن يرجع مطلقا) ش: أي سواء رجع إلى ما يعذر به أو أكذب نفسه من غير أن يبدي عذرا قال