فهرس الكتاب

الصفحة 4642 من 4862

فروع: الأول: لا خلاف في جواز عفو الابن عن أبيه بعد بلوغ الإمام وكذلك عن جده لأبيه انظر اللخمي والتوضيح

الثاني: قال في كتاب الرجم من المدونة: ومن عفا عن قاذفه لم يكن لغيره أن يقوم بحده وإن رفع القاذف إلى الإمام أجنبيا غير المقذوف لم يمكن من ذلك ولا يحد به لأن هذا لا يقوم به عند الإمام إلا صاحبه انتهى. وقال في كتاب القذف: ولا يقوم بالحد إلا المقذوف.

وإن شهد قوم على رجل أنه قذف فلانا وفلان يكذبهم ويقول ما قذفني لم تجز شهادتهم إلا أن يكون المقذوف هو الذي أتى بهم وادعى ذلك ثم أكذبهم بعد أن شهدوا عند السلطان وقال: ما قذفني فإنه حد وجب لا يزيله هذا بمنزلة عفوه عنه ويضرب القاذف الحد انتهى.

ثم قال في المدونة: وإن قالت البينة بعد ما وجب الحد: ما شهدنا إلا بزور درأ الحد انتهى.

الثالث: إن قذف رجل رجلا غائبا بحضرة الإمام ومعه شهود قال في كتاب القطع من المدونة أقام الإمام عليه الحد. فتأوله ابن المواز على أنه يقيمه بعد طلب المقذوف وتأوله ابن حبيب على أنه يقيمه في غيبته انظر المقدمات وابن عرفة وأبا الحسن الصغير في كتاب القذف في مسألة سماع الإمام القذف. قال وتأويل ابن المواز: أحسن والله أعلم.

الرابع: قال في المدونة: ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز ورد ولا شفعة فيه بلغ الإمام أم لا انظر أبا الحسن وجعله من باب الأخذ على العرض مالا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت