أو نقب أو تسور، أو بحارس لم يأذن له في تقليب وصدق مدعي الخطإ أ حمل عبدًا لم يسير، أو خدعه أو أخرجه في ذي الإذن العام لمحله لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه، ولو خرج به من جميعه ولا إن نقله ولم يخرجه ولا فيما على صبي أومعه، ولا على دار تناول منه الخارج، ولا إن اختلس أو كابر، أو هرب بعد أخذه في الحرز
بعض فاختلف فيمن سرق شيئا من ذلك هل يقطع أم لا؟ فالذي مشى عليه المصنف وهو قول مالك أنه يقطع. وإن أخذ قبل أن يخرج به من المسجد. وأما بسط المسجد فإنها إن كانت