فهرس الكتاب

الصفحة 4655 من 4862

وشروطه التكليف، فيقطع الحر والعبد والمعاهد، وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده، وتثبت بإقرار إن طاع وإلا فلا ولو أخرج السرقة أو عين القتيل وقبل رجوعه، ولو بلا شبهة وإن رد اليمين فحلف الطالب، أو شهد رجل وامرأتان، أو واحد وحلف أو أقر السيد، فالغرم بلا قطع وإن أقر العبد فالعكس ووجب رد المال، إن لم يقطع

ذلك فأشبه ما إذا حملا شيئا لا يقدر كل واحد على حمله فإنهما يقطعان. ص: (إلا الرقيق لسيده) ش: فإنه لا يقطع لأنه لا يجتمع عليه غرامتان ذهاب ملكه وإتلاف عبده ولو رضي السيد بذلك لم يقطع لأنه لا يوافق على إتلاف المال إلا حيث أمر الشرع به.

ص: (وإن رد اليمين) ش: حيث تتوجه اليمين على المدعى عليه بالسرقة بأن يكون متهما وفي المتوسط على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت