فهرس الكتاب

الصفحة 4670 من 4862

وضمن ما سرى كطبيب جهل، أو قصر أو بلا إذن معتبر، ولو إذن عبد بفصد أو حجامة، أو ختان، وكتأجيج نار في يوم عاصف، وكسقوط جدار مال وأنذر صاحبه وأمكن تداركه

لأمثالهم ولا ترك السلطان عقوبتهم لينزجروا عن ذلك وليرتدع غيرهم بما يفعل بهم وقد جاء الوعيد في الشفاعة في الحدود انتهى. ص: (وضمن ما سرى) ش: قال في الجواهر: والتعزير جائز بشرط سلامة العاقبة فإن سرى ضمنت عاقلة المعزر بخلاف الحد انتهى.

ص: (وكسقوط جدار؛ مال وأنذر صاحبه وأمكن تداركه) ش: قال في كتاب الديات من المدونة والحائط المخوف إذا أشهد على ربه ثم عطب به أحد فربه ضامن وإن لم يشهد به عليه لم يضمن، وإن كان مخوفا ا هـ. ولم يبين عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت