له وإن قال بعد موت فلان بشهر فمعتق لأجل من رأس المال
"أنه يبطل إن كان قتله عمدا"هو على قياس ما اجتمعوا عليه من أن القتل عمدا لا إرث له ممن قتله، قال ابن عرفة: قلت: وقتل أم الولد سيدها عمدا، قال الشيخ في الموازية عن ابن القاسم: تعتق؛ لأنه عتق لازم من رأس المال، وتقتل به إلا أن يعفو عنها ولا تتبع بعقل في الخطإ بخلاف المدبر، وقال عبد الملك: تتبع بمثله وعتقها من رأس المال انتهى.
فرع: نقل الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب العتق الثاني في مسألة من أعتق عبده إن قدم أبوه أن من قال لعبده: اعمل على هذه الدابة فإذا ماتت فأنت حر فإنه إن قتلها عمدا فإنه يعتق قاله سحنون قال: كأم الولد تقتل سيدها عمدا فإنه لا يبطل ما جنت ما عقد عليها من العتق انتهى.