فهرس الكتاب

الصفحة 4737 من 4862

وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته لم تعتق من ثلث ولا من رأس مال، وإن وطئ شريك فحملت غرم نصيب الآخر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء، أو بيعها لذلك، وتبعه بما بقي ونصف قيمة الولد وإن وطئآها بطهر فالقافة، ولو كان ذميًا أوعبدًا فإن أشركتهما فمسلم، ووالي إذا بلغ أحدهما،

قيمتها على أنها أمة قاله في المدونة في كتاب الجنايات، ونصه: قال مالك: أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جنايتها أو من قيمتها أمة يوم الحكم زادت قيمتها أو نقصت وذلك عوض من إسلامها لما لم يكن سبيل إلى رقها وكذلك ما استهلكت وأفسدت بيدها أو دابتها أو بحفر حفرة حيث لا ينبغي لها أو اغتصبت أو اختلست؛ لأن هذه كلها جنايات، وعلى السيد فيها الأقل كما ذكرنا انتهى. وقاله في التوضيح. ص: (وإن وطئها بطهر فالقافة) ش: هذا إذا وطئ الأمة بملك اليمين فإن كان بملك اليمين وبالنكاح فلا يخلو إما أن يكون النكاح سابقا أو ملك اليمين سابقا فإن كان ملك اليمين سابقا كما إذا وطئ أمته، ثم زوجها قبل أن يدعي الاستبراء فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الزوج فإن الولد لا يلحق به ويلحق بالسيد إلا أن يدعي الاستبراء، أي وينفي الولد، وإن أتت به لستة أشهر فأكثر فاختلف في ذلك فقيل: تدعى له القافة، قال اللخمي: وهو قول مالك وروي عن ابن القاسم، وقال مالك: هو للزوج، وقال محمد بن مسلمة هو للأول؛ لأن وطأه صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت