فهرس الكتاب

الصفحة 4787 من 4862

تنفذ وندب فيه تقديم التشهد ولهم الشهادة، وإن لم يقرأه وإلا فتح وتنفذ، ولو كانت الوصية عنده وإن شهد بما فيها، وما بقي فلفلان ثم مات ففتحت فإذا فيها وما بقي فللمساكين قسم بينهما، وكتبتها عند فلان فصدقوه أو أوصيته بثلثي فصدقوه يصدق إن لم

الحبس من ابن سهل فإن فيه مسائل يتصور فيها دخول الوصايا في الحبس. ص: (وأوصيته بثلثي فصدقوه يصدق إن لم يقل لابني) ش: تصوره ظاهر من كلام الشارح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت