فهرس الكتاب

الصفحة 4836 من 4862

المسألة،أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة كزوج وأم وأخت للزوج ثلاثة والتركة عشرون فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا وإن أخذ أحدهم أرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم اقسم

ـــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت