فهرس الكتاب

الصفحة 4841 من 4862

وإلا وفق بين الباقي والمسألة، واضرب الوفق في مخرج الوصية، كأربعة أو لاد وإلا فكاملها كثلاثة، وإن أو صى بسدس وسبع ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة أو في وفقها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت